تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثلاثون بعد الخمسمائة: الحصص المقدمة من الشركاء

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثلاثون بعد الخمسمائة: الحصص المقدمة من الشركاء

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

الحصص المقدمة من الشركاء

المادة الثلاثون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.

§

٢.إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.

§

٣.إذا كانت حصة الشريك دينًا لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.

§