القانون المدني
عن هذا المصدر
بعون الله تعالـى
م/191
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24 / 11 / 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.
٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.
ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".
٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".
رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:
١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.
٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.
خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:
١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.
٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.
سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.
سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
820
قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (79827) وتاريخ 19 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (74) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (5584) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 /2 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.
وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (366) وتاريخ 11 /8 /1443هـ، ورقم (7) وتاريخ 6 /1 /1444هـ، ورقم (196) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، والمذكرتين: رقم (1908) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، ورقم (3172) وتاريخ 27 /10 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 41 /43/د) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (209 /36) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، ورقم (261 /37) وتاريخ 16/ 11 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22/ 11 /1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.
٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.
٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.
ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛
ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".
٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".
رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:
١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.
٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.
خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:
١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.
٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.
سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.
وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:
١.المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.
٢.أحكام الأهلية.
٣.أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.
٤.الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.
٥.أثر تخلف الشكل في العقود.
٦.المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.
تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.
رئيس مجلس الوزراء
نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.
عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.
نظام المعاملات المدنية
النص المفرّغ
باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام
مواضع في صفحات أخرى
١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨انتهاء عقد الوكالة بتخلي الوكيل عنها
المادة الخامسة بعد الخمسمائة
١.للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.
٢.إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لرعاية مصلحته.
٣.يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر.
٤.إذا كانت الوكالة بأجر وتخلّى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلّي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.
الفصل الرابع: عقد الإيداع الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
مفهوم الإيداع
المادة السادسة بعد الخمسمائة
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
عقد الإيداع من عقود التبرع
المادة السابعة بعد الخمسمائة
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
شرط القبض لانعقاد الإيداع
المادة الثامنة بعد الخمسمائة
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
بذل العناية في حفظ الوديعة
المادة التاسعة بعد الخمسمائة
١.يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد.
٢.للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم؛ ما لم يكن الإيداع بأجر.
عدم إيداع الوديعة لدى الغير
المادة العاشرة بعد الخمسمائة
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
عدم استعمال الوديعة أو ترتيب حقٍّ عليها
المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
الفرع الثالث: التزامات المودع
أداء الأجر
المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة
إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
أداء نفقات حفظ الوديعة
المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة
١.يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٢.إذا كان المودع غائبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.
دفع نفقات رد الوديعة والتعويض عن الضرر
المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع
انتهاء عقد الإيداع برد الوديعة واستردادها
المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة
١.إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب.
٢.إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
أسباب انتهاء عقد الإيداع
المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
الفصل الخامس: عقد الحراسة
مفهوم الحراسة
المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة
الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
نوعا الحراسة
المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة
يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
تعدد الحراس
المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة
إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
التزامات الحارس وحقوقه
المادة العشرون بعد الخمسمائة
يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
بذل الحارس العناية في الحفظ والإدارة
المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة
يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتاد.
نطاق تصرفات الحارس
المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
تقديم الحارس المعلومات والحساب
المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة
يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حسابًا عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.
استرداد الحارس النفقات
المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
أجر الحارس
المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة
يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يُتفق على دفع أجرٍ كان له أجر المثل.
تخلي الحارس عن الحراسة
المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة
١.إذا كان الحارس متبرعًا فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض.
٢.إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقتٍ غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.
انتهاء الحراسة
المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة
١.تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة.
٢.على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يرد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.
الباب الرابع: عقود المشاركة
عقود المشاركة
المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة
١.يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى.
٢.يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب.
الفصل الأول: عقد الشركة الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
مفهوم الشركة
المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة
١.الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
٢.لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.
الحصص المقدمة من الشركاء
المادة الثلاثون بعد الخمسمائة
١.لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
٢.إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.
٣.إذا كانت حصة الشريك دينًا لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.
تقدير حصة الشريك بالالتزام في ذمته
المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة
١.يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٢.يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.
تحديد حصة الشريك في الشركة
المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
سريان أحكام البيع والإيجار على الحصص غير النقدية
المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.
الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
قسمة الأرباح والخسائر
المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة
١.تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٢.توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
ما لا يصح اشتراطه في الربح والخسارة
المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محدَّدًا، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.
طريقة توزيع الأرباح
المادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة
للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.