تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

القانون المدني

عن هذا المصدر

بعون الله تعالـى

م/191

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24 / 11 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.

ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

820

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (79827) وتاريخ 19 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (74) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (5584) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 /2 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (366) وتاريخ 11 /8 /1443هـ، ورقم (7) وتاريخ 6 /1 /1444هـ، ورقم (196) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، والمذكرتين: رقم (1908) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، ورقم (3172) وتاريخ 27 /10 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 41 /43/د) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (209 /36) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، ورقم (261 /37) وتاريخ 16/ 11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22/ 11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛

ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:

١.المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.

٢.أحكام الأهلية.

٣.أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.

٤.الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.

٥.أثر تخلف الشكل في العقود.

٦.المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.

تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

نظام المعاملات المدنية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

النص المفرّغ

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار
مواضع في صفحات أخرى١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨

القسمة القضائية للمال الشائع

المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع من ذلك أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.

القسمة العينية والقسمة بالتصفية

المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد.

٢.إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا لم يُلزم الشركاء بالبيع في المزاد، وللشركاء -إذا ترتب على بيع الحصة نقصان قيمتها- أن يتوقوا البيع في المزاد بأن يؤدوا لطالبها مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة.

حق الدائن في التدخل عند القسمة

المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية.

٢.إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.

ظهور الدين بعد قسمة التركة

المادة الثلاثون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من التركة.

نقض القسمة للغبن

المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.

استحقاق المال المقسوم

المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كُلٌّ بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة.

٢.ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق إذا كان هناك اتفاق يقضي بالإعفاء منه إذا نشأ بسبب محدد صراحةً في الاتفاق أو كان راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

الأثر الكاشف للقسمة

المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.

مفهوم المهايأة

المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.

ما يجب تعيينه في المهايأة

المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.

٢.يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.

سريان أحكام الإيجار على المهايأة

المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المهايأة أثناء إجراء القسمة

المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.

طلب المهايأة مع طلب القسمة أو دونه

المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة.

٢.إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.

أثر موت الشريك في المهايأة

المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.

رابعًا: ملكية الوحدات العقارية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

ملكية الوحدات العقارية

المادة الأربعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إحراز المنقول

المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.

٢.يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.

تملك المنقولات الخاضعة لنصوص خاصة

المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.

تملك عقارات الدولة

المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.

ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

كسب الملكية بالضمان

المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه.

كسب الملكية بالإرث

المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.

كسب الملكية بالوصية

المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يملك الموصى له المال الموصى به، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.

التبرع أو المعاوضة بمحاباة في مرض الموت

المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.

التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة وحق الانتفاع

المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

ثالثًا: الالتصاق
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

ما علا الأرض أو كان تحتها

المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يعد كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكًا له؛ وذلك كلّه ما لم يقم دليل على خلافه.

إحداث المالك على أرضه بمواد لغيره

المادة الخمسون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراسًا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا؛ تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

الإحداث على أرض الغير بسوء نية

المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.

٢.للمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضررًا بالأرض ولو لم يرض مالكها.

الإحداث على أرض الغير بحسن نية

المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس. وإذا بلغ البناء أو الغراس حدًّا من الجسامة يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنهما، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام البناء أو الغراس مقابل تعويض عادل.

الجور على جزء من الأرض الملاصقة بحسن نية

المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلًّا لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.

اتصال منقولين

المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.

رابعًا: العقد
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

انتقال الملكية بالعقد

المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.

انتقال الملكية في المعين بالذات والمعين بالنوع

المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.

٢.إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.

القيود النظامية على انتقال الملكية

المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.

خامسًا: الشفعة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

مفهوم الشفعة

المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

تزاحم الشفعاء

المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.

بيع المشتري للعقار قبل الإعلام بالشفعة

المادة الستون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.