شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة
بينت المادة أنه يمكن للدائن الشخصي للشريك أن يستوفي حقه بإحدى الطرائق الآتية:
الطريقة الأولى: أن يطلب الدائن الشخصي استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع؛ فيجوز لدائن الشريك أن ينفذ على الأرباح التي يقبضها الشريك من الشركة، كما أن له أن يستعمل حقوق الشريك المدين تجاه الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة، أو أن يوقع حجزًا تحفظيًا تحت يد الشركة على ما يكون للشريك من حقوق فيها؛ كنصيبه من الأرباح.
الطريقة الثانية: أن يطلب الدائن الشخصي استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين في مال الشركة بعد التصفية؛ فإذا صفيت الشركة أصبح رأس مالها ملكًا شائعًا بين الشركاء، وأصبح للشريك المدين جزء شائع في هذا المال يدخل ضمن أمواله الخاصة، ومن ثم يكون لدائنه الشخصي أن يستوفي حقه من هذا الجزء.
الطريقة الثالثة: أن يطلب الدائن الشخصي بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوفي حقه من حصيلة بيعها.
وسيترتب على ذلك إما إنهاء الشركة على اعتبار أن ذلك يعد انسحابًا من الشريك، أو أن باقي الشركاء يشترون تلك الحصص، فقد جعلت المادة لهم الأولوية في الشراء.