تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن القرض عقد يلتزم بمقتضاه المقرض بتمليك شيء مثلي للمقترض على أن يرد المقترض مثل الشيء المقترض.

§

فعقد القرض يرد على الأشياء المثلية ولا يرد على الأشياء القيمية، وقد بينتهما المادة (٢١) من هذا النظام، والأشياء المثلية تشمل ما يتعامل به الأشخاص عادة بالعدد؛ مثل النقود، أو بالمقاس؛ مثل الأقمشة، أو بالكيل؛ مثل الحبوب، أو بالوزن؛ مثل الفواكه.

§

ويستخلص من ذلك أن عقد القرض:

§

أولاً: عقد تمليك؛ فالمقرض ينقل ملكية الشيء المقترض إلى المقترض.

§

ثانيًا: عقد ملزم للجانبين؛ فهو يرتب التزامًا على كلا المتعاقدين.

§

ثالثًا: عقد تبرع؛ فالواجب رد مثل الشيء المقترض بلا زيادة، والمقرض يتبرع بمنفعة الشيء المقترض مدة القرض.

§

رابعًا: عقد عيني؛ فلا ينعقد إلا بالقبض كما بينته المادة (٣٨٣) من هذا النظام.

§