تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة صحة الكفالة في صور متعددة، وذلك على النحو الآتي:

§

الصورة الأولى: الكفالة المنجزة، وهذا هو الأصل في الكفالة؛ فتكون نافذة من حين العقد؛ على أنه إذا كان الالتزام المكفول به معلقًا على شرط، أو مضافًا إلى أجل؛ فتكون الكفالة تبعًا له ولو كانت منجزة.

§

الصورة الثانية: الكفالة المعلقة على شرط واقف.

§

مثال ذلك: أن يعلق الكفيل كفالته على شرط حصول الدائن على ضمان عيني للدين؛ فلا تنفذ الكفالة إلا إذا تحقق هذا الشرط.

§

الصورة الثالثة: الكفالة المؤقتة.

§

مثال ذلك: أن يضمن الكفيل للمشتري العيوب التي تظهر في البضاعة خلال الشهر الأول فقط من تاريخ البيع، أو يضمن الكفيل للمؤجر الأجرة المستحقة على المستأجر للسنة الأولى فقط؛ فتتقيد الكفالة بالعيوب التي تظهر في الشهر الأول وبالأجرة المستحقة في السنة الأولى.

§

ولا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة، وفقًا للمادة (٥٨٧) من هذا النظام.

§

الصورة الرابعة: الكفالة المضافة إلى أجل.

§

مثال ذلك: أن يلتزم الكفيل بمقدار معين من الدين المستقبل الذي ينشأ في ذمة المدين بداية الشهر التالي؛ فلا تنفذ الكفالة إلا بحلول الشهر التالي.

§

وتجدر الإشارة إلى أنه يصح أن يكون عقد الكفالة معلقًا على شرط، أو مؤقتًا، أو مضافًا إلى أجل، ولو كان الالتزام المكفول به منجزًا؛ فتبعية الكفالة للالتزام المكفول به لا تحول دون تقييدها بما هو أخف من ذلك الالتزام.

§