شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة
قررت المادة صحة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل؛ وذلك بإرجاء نفاذه إلى وقت لاحق يتفق عليه الطرفان، على أن يكون ذلك الأجل أمرًا مستقبلاً محقق الوقوع وفقًا للمادة (٢٠٤) من هذا النظام.
مثال ذلك: لو أبرم العقد في الأول من الشهر على أن تبدأ مدة الإيجار في العشرين من الشهر، فلا يكون العقد نافذًا إلا في يوم العشرين.
ويترتب على إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل تراخي نفاذه إلى حين حلول ذلك الأجل؛ ومن ثمَّ لا يلزم المؤجر تسليم المأجور إلا في ذلك التاريخ، ولا يلزم المستأجر دفع الأجرة إلا في ذلك التاريخ؛ لأن استحقاق الأجرة يقابل تمكينه من الانتفاع بالمأجور، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
وإذا انتقلت ملكية المأجور خلال المدة الواقعة بين إبرام العقد وحلول الأجل، كانت العبرة في نفاذ الإيجار في حق المالك الجديد بتاريخ ثبوت عقد الإيجار متى كان سابقًا على التصرف الناقل للملكية، لا بتاريخ ابتداء مدة الإيجار، وفقًا للمادة (٤٢٨) من هذا النظام.
وتجري على العقد الأحكام المقررة للالتزام المضاف إلى أجل الواردة في هذا النظام.