تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت الفقرة (١) منع القضاة، وأعضاء النيابة العامة ومن في حكمهم، وكذا موظفي المحاكم، من أن يشتروا لأنفسهم الحق المتنازع فيه أو بعضه، سواء تم الشراء بأسمائهم أو استعملوا أسماء آخرين في الشراء، وهو ما يعرف ب«الاسم المستعار».

§

وقررت الفقرة (٢) منع المحامين من أن يشتروا لأنفسهم الحق المتنازع فيه أو بعضه، سواء تم الشراء بأسمائهم أو استعملوا أسماء آخرين في الشراء، متى كان المحامي وكيلاً في ذلك الحق لأحد طرفي النزاع، سواء كانت وكالته خاصة بذلك الحق، أو عامة تشمل ذلك الحق وغيره، وأما إذا لم يكن وكيلاً في ذلك الحق؛ فلا يمنع من الشراء.

§

وبينت المادة أن ما ذكر من أحكام في الفقرة (١) والفقرة (٢) يعد من النظام العام؛ وأن الجزاء المترتب على مخالفته هو بطلان عقد البيع بطلانًا مطلقًا، وأثر هذا أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.

§

وتناولت الفقرة (٣) المراد بالحق المتنازع فيه؛ فبينت أنه يشمل صورتين:

§

الصورة الأولى: أن يكون موضوع الحق قد رفعت بشأنه دعوى أمام القضاء، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي أو هيئة تحكيم، ويجب أن تكون الدعوى خاصة بموضوع الحق، أما إذا كان الحق ثابتًا خاليًا من النزاع فلا يعتبر متنازعًا فيه، ولو عرقل المدين على صاحبه أمر الحصول عليه أو صعب إجراءات تنفيذه.

§

ويظل الحق متنازعًا فيه ما دامت الدعوى به قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائي سقطت عن الحق صفة المنازعة، ولو كان قابلاً للطعن بطريق غير عادي؛ كالنقض والتماس إعادة النظر، ما دام لم يطعن فيه بالفعل بأحد هذين الطريقين، أما لو طعن فيه بأحدهما عاد الحق متنازعًا فيه.

§

الصورة الثانية: أن يكون قد قام في شأن الحق نزاع جدي، ولو لم ترفع بشأنه دعوى أمام القضاء.

§