شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة
تناولت المادة الالتزام الواجب على البائع بتسليم المبيع إلى المشتري؛ فبينت الفقرة (١) أن تسليم المبيع يكون بالحال التي كان عليها وقت العقد، من غير إحداث أي تغيير فيه، سواء بالإضافة أو الإزالة.
وبينت الفقرة أن نفقات تسليم المبيع يتحملها البائع؛ ومنها النفقات المتعلقة بنقل المبيع لمكان التسليم، سواء كان هو مكان العقد، أو أي مكان آخر تم الاتفاق عليه للتسليم.
ثم بينت الفقرة أن ما ورد فيها يطبق ما لم يتفق على خلافه، فهي من القواعد المكملة لإرادة الأفراد، وإذا وجد اتفاقٌ على شيء في هذا الخصوص فالمُطبَّق هو ما تم الاتفاق عليه.
وقررت الفقرة (٢) أن البائع يلتزم بتسليم المبيع مجردًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري؛ كحق انتفاع، أو رهن.
وتجدر الإشارة إلى أنه تنطبق على مكان التسليم وزمانه القواعد العامة؛ فعلى هذا إذا لم يوجد اتفاق أو نص نظامي وجب تسليم المبيع إذا كان معيناً بالذات في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وإذا كان معيناً بالنوع وجب تسليمه في مكان البيع وفقًا للمادة (٢٧٧) من هذا النظام، وأما من حيث الزمان فيجب التسليم فور إتمام البيع وفقًا للمادة (٢٧٥) من هذا النظام.