تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تضمنت المادة نوعين من الشروط لا يصح اشتراطهما في عقد المشاركة الزراعية:

§

الشرط الأول: أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقدارًا محددًا غير شائع من الناتج.

§

مثال ذلك: أن يشترط لأحدهما مائة كيلوجرام مما ينتج من زرع تلك الأرض أو ثمر ذلك البستان، والباقي للآخر.

§

الشرط الثاني: أن يكون نصيب أحد المتعاقدين ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.

§

فالمشاركة الزراعية تقتضي اشتراك المتعاقدين على سبيل الشيوع في الناتج بأن يكون لكل منهما نسبة معينة؛ كالثلث والنصف من ناتج الأرض من الزرع في المزارعة أو ناتج الشجر في المساقاة وفقًا للمادة (٥٧١) من هذا النظام.

§

وإذا لم يحدد المتعاقدان في العقد نصيب كل منهما من الناتج فيتحدد بحسب العرف، وهو من تفسير إرادة المتعاقدين في حال السكوت عن تحديده على أنهما أرادا العرف.

§

وتجدر الإشارة إلى أن الجزاء المترتب على اشتراط أيٍّ من الشرطين المذكورين هو بطلان الشرط، ولكن عقد المشاركة الزراعية صحيح فيما عدا ذلك الشرط؛ إعمالاً لما تضمنته المادة (٧٤) من هذا النظام فيما إذا تضمن العقد شرطاً باطلاً فيبطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط. فإذا بطل الشرط تحدد نصيب كل منهما بحسب العرف، وللمتعاقد طلب إبطال العقد متى أثبت أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.

§