تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السبعون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السبعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة صحة هبة الدين للمدين، سواء كان ديناً نقديًا أو غير نقدي، وتعد إبراء، سواء وقعت بلفظ الهبة أو بلفظ الإبراء.

§

وقد بينت المادة (٢٩٣) من هذا النظام أن الإبراء تسري عليه الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يشترط فيه شكل خاص. وعلى هذا فتسري على هبة الدين للمدين الأحكام الموضوعية للتبرع؛ مثل اشتراط أهلية التبرع، وعدم ضمان الاستحقاق والعيب، وللدائنين دعوى عدم نفاذها في حقهم، وإذا صدرت من المريض مرض الموت فتأخذ حكم الوصية.

§

ولا يشترط في هبة الدين للمدين شكل خاص؛ فتصح ولو من دون توثيق أو قبض.

§