تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة بطلان أي شرط يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض، سواء كان اشتراط الزيادة عند الاقتراض، أو كان الاشتراط في أثناء مدة القرض مقابل تأجيل الوفاء.

§

وليس من الزيادة الباطلة تحمل المقترض نفقات القرض والوفاء به وفق ما بينته المادة (٣٩٠) من هذا النظام.

§

ومناط البطلان أن تكون الزيادة مشروطة، وأن تكون للمقرض على المقترض؛

§

وبناء على ذلك:

§

١.تصح الزيادة في رد القرض إذا لم تكن مشروطة؛ بل إنها تعد من حسن الوفاء.

§

٢.تصح المنفعة التي يقتضيها المقرض من غير المقترض؛ إذا لم تكن حيلة على أخذ الزيادة من المقترض.

§