تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية بعد الستمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا تعدد المدينون المتضامنون وكفلهم جميعًا كفيل واحد، ثم وفى الكفيل للدائن الدين المكفول به؛ فبينت أن للكفيل أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

§

وإذا رجع الكفيل على أحد المدينين المتضامنين بكامل الدين، كان لهذا المدين أن يرجع بما أداه زائدًا على حصته من الدين؛ فيطالب كل واحد من باقي المدينين المتضامنين بقدر حصته، وفقًا للمادة (٢٣٤) من هذا النظام.

§

أما إذا تعدد المدينون دون تضامن بينهم وكفلهم جميعًا كفيل واحد؛ فليس له أن يرجع على أي منهم إلا بقدر حصته من الدين.

§