تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة التزام المودع لديه بعدم استعمال الوديعة أو أن يرتب عليها حقًا للغير؛ مثل أن يبيعها أو يؤجرها أو يعيرها.

§

وهذا الالتزام متفرع عن التزامه الأصلي بحفظ الوديعة؛ فمن مقتضيات حفظ الشيء عدم استعماله أو ترتيب حق عليه للغير، وهذا الالتزام التزام سلبي بالامتناع عن عمل.

§

واستثنت المادة ما إذا أذن المودع للمودع لديه باستعمال الوديعة صراحة أو ضمناً، فله أن يستعملها.

§

مثال ذلك: أن يودع الشخص ساعته لدى آخر، ويأذن له باستعمالها متى أراد.

§

ولا يخرج العقد بذلك عن كونه إيداعًا، بشرط أن يكون الغرض الأساسي من العقد هو الحفظ وليس الاستعمال، أما إذا كان الغرض الأساسي من العقد هو الاستعمال وليس الحفظ؛ فلا يعد إيداعًا.

§