تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة التزام المستأجر بعدم إحداث أي تغيير في المأجور دون إذن المؤجر صراحة أو ضمناً، ويقصد بالتغيير هنا التغيير المادي في المأجور؛ كفتح نوافذ جديدة في المنزل، أو إغلاقها، أو بناء غرف جديدة.

§

واستثنت المادة ما توفر فيه شرطان:

§

الشرط الأول: إذا كان التغيير من مستلزمات إصلاح المأجور، والمراد ما عدا الإصلاحات الضرورية التي تلزم المؤجر وفقًا للمادة (٤١٩) من هذا النظام.

§

الشرط الثاني: إذا كان التغيير لا يلحق ضررًا بالمأجور، وانتفاء الضرر لا يقتصر على عدم تضرر المأجور وقت إحداث التغيير، بل يجب أن يكون ما أُحدث من تغيير قابلاً للإزالة دون أن يلحق ضررًا بالمأجور بعد إزالته؛ إذ يلزم المستأجر أن يرد المأجور بالحال التي تسلمه بها عند انتهاء عقد الإيجار إذا طلب منه المؤجر ذلك. ويقع على المستأجر عبء إثبات أن هذا التغيير غير ضار بالمأجور.

§

فمتى توفر هذان الشرطان جاز للمستأجر إحداث التغيير في المأجور، ولا يتوقف ذلك على إذن المؤجر.

§