تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة التزام المضارب بتزويد رب المال بأمرين:

§

الأمر الأول: المعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة، ويقصد بالمعلومات كل ما كان مؤثرًا في سير العمل ونتائجه.

§

الأمر الثاني: تقديم حساب عن المضاربة.

§

ويكون ذلك عند انتهاء مدة المضاربة إذا كان عقد المضاربة معين المدة، وأما إذا كان العقد غير معين المدة فيلتزم المضارب بتقديم المعلومات والحساب في نهاية كل سنة.

§

والأحكام التي تضمنتها المادة ليست من النظام العام، فهي مقررة في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافها، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على خلاف ما تضمنته تلك الأحكام، فيجب العمل بذلك.

§