تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن الحراسة عقد يلتزم بمقتضاه الحارس بتولي أعمال الحفظ والإدارة للمال المتنازع فيه، وعند انتهاء الحراسة يرد الحارس المال مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه باتفاق ذوي الشأن أو بتعيين المحكمة وفقًا للمادة (٥٢٧) من هذا النظام.

§

فمحل الحراسة هو المال المتنازع فيه، وعمل الحارس حفظ ذلك المال، فهو بذلك وديعة لدى الحارس، فتُطبق أحكام الإيداع، كما أن عمل الحارس إدارة ذلك المال بما يحقق له نماء وغلة، فتطبق أحكام الوكالة.

§

والذي يغلب على الحارس هو صفة المودع لديه أكثر من صفة الوكيل؛ فالحارس في الأصل مكلف بحفظ المال، وعليه أن يديره في أثناء ذلك.

§