شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الستون بعد الخمسمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الستون بعد الخمسمائة
تناولت الفقرة (١) الوقت الذي يستحق فيه كل متعاقد نصيبه من الربح في عقد المضاربة؛ فبينت الأصل في ذلك وهو أن وقت استحقاق الربح يكون عند انتهاء عقد المضاربة.
واستثنت الفقرة ما إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة؛ فيستحق المتعاقد نصيبه في ذلك الموعد ولو قبل انتهاء عقد المضاربة، بشرط أن يتم تقييم المضاربة في الموعد المحدد؛ فلا يكون الربح إلا بعد سلامة رأس المال.
وبينت الفقرة أن كل ما يوزع بين المتعاقدين أثناء سريان عقد المضاربة يفترض أنه من الربح، أي بعد سلامة رأس المال، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس بأي طريق من طرق الإثبات.
وبينت الفقرة (٢) أنه لا يحق للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه على النحو المبين في الفقرة (١) إلا بعد موافقة الطرف الآخر.