تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

نظمت المادة أحكام قسمة الربح بين المتعاقدين في عقد المضاربة؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا وجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ فبينت الفقرة (١) أن قسمة الربح بين المتعاقدين تكون بحسب الاتفاق، سواء كان الاتفاق في عقد المضاربة أو في اتفاق لاحق، وسواء كان صريحًا أو ضمنيًا؛ كأن يجري التعامل بينهما على المضاربة في بضائع بنسبة مقاسمة بينهما، ثم يستمر التعامل بينهما بنفس العمل؛ فيعد ذلك اتفاقًا ضمنيًا على النسبة ذاتها.

§

الحالة الثانية: إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ فبينت الفقرة (٢) أن تحديد نصيب كل متعاقد يكون بحسب العرف.

§

وبينت الفقرة أن لكل متعاقد في هذه الحالة الحق في أن ينسحب من عقد المضاربة ولو كان معين المدة، متى توفرت شروط الانسحاب في عقد المضاربة غير معين المدة المبينة في المادة (٥٦٢) من هذا النظام.

§