تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة حكم امتناع العامل عن إتمام العمل المتفق عليه في عقد المشاركة الزراعية؛ فبينت أن لرب المال بعد إعذاره العامل أن يختار أحد الخيارين الآتيين:

§

الخيار الأول: التنفيذ العيني وفق ما تضمنته المادة (١٦٧) من هذا النظام؛ وذلك بأن يستأجر رب المال على نفقة العامل من يكمل العمل، وفي هذا الشأن يجب التفريق بين حالتين:

§

الحالة الأولى: أن يكون هناك حالة استعجال للتنفيذ، فيجوز لرب المال أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل دون الحاجة لإذن المحكمة.

§

الحالة الثانية: ألا يكون هناك حالة استعجال للتنفيذ، فيمكن لرب المال أن يطلب من المحكمة أن تأذن له في أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل.

§

الخيار الثاني: طلب فسخ العقد؛ وتجري على ذلك القواعد العامة في الفسخ القضائي الواردة في المادة (١٠٧) من هذا النظام؛ فللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية، وذلك ما لم يوجد شرط فاسخ فيقتصر دور المحكمة على التحقق من وقوع الشرط الفاسخ، ويكون حكمها حينئذٍ كاشفًا للفسخ لا منشئًا له.

§

وفي كلا الخيارين؛ فإن لرب المال طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب إخلال العامل بالتزامه.

§