تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة حق المؤجر في الامتناع عن تسليم المأجور حتى يسلمه المستأجر الأجرة المعجلة.

§

ويقصد بالأجرة المعجلة الأجرة التي اتفق الطرفان على أن يكون الوفاء بها مستحقًّا قبل البدء في الانتفاع بالمأجور.

§

وحكم المادة يعد تطبيقًا لحق الحبس الوارد في المادة (١٩١) من هذا النظام التي تقضي بأن لكل من التزم بأداء شيءٍ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به؛ فالتزام المؤجر بتسليم المأجور يقابله التزام المستأجر بأداء الأجرة المعجلة، فإذا لم يوف المستأجر بهذا الالتزام، جاز للمؤجر أن يحبس المأجور وألا يسلمه إليه حتى يستوفي الأجرة المستحقة. ولا يعد امتناع المؤجر في هذه الحالة إخلالاً بالتزامه بالتسليم، بل هو استعمال لحق منحه النظام إياه ضمانًا لاستيفاء حقه.

§

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب لإعمال حكم المادة أن تكون الأجرة معجلة، أما إذا كانت الأجرة مؤجلة إلى وقت لاحق للبدء في الانتفاع بالمأجور، فلا يحق للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور.

§