تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة نطاق تصرفات الحارس في المال محل الحراسة، وأنها تنحصر في أمرين:

§

الأمر الأول: أعمال الحفظ؛ كالصيانة، وتهيئة أماكن مناسبة لحفظ المال، ويشمل الحفظ كذلك الحفظ المعنوي؛ كقطع التقادم وقيد الرهن وفقًا لما تتطلبه الأنظمة.

§

الأمر الثاني: أعمال الإدارة؛ كتأجير العقار وتحصيل الأجرة، وزراعة الأرض وبيع ثمارها وتحصيل الثمن، واستيفاء الحقوق ووفاء الديون.

§

وسلطة الحارس في الحفظ والإدارة تثبت بموجب عقد الحراسة إذا كانت الحراسة اتفاقية أو حكم المحكمة إذا كانت الحراسة قضائية، فإن أراد أن يتجاوزها إلى التصرف في المال؛ كأن يبيع جزءًا من العقار أو يرهنه أو يهبه، فليس له ذلك إلا في ثلاث حالات:

§

الحالة الأولى: إذا رضي جميع أصحاب الشأن؛ وهم من كانت الحراسة لمصلحتهم.

§

مثال ذلك: أن يتفق أصحاب الشأن على بيع ما يكون معرضًا للتلف.

§

الحالة الثانية: إذا أذنت المحكمة؛ متى كانت في ذلك مصلحة.

§

مثال ذلك: أن يحتاج العقار محل الحراسة إلى إجراء تحسينات فيه؛ فتأذن المحكمة بذلك.

§

الحالة الثالثة: إذا اقتضت الحال الاستعجال؛ وذلك دون إذن من المحكمة.

§