تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة بعد الستمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن المدين أو الكفيل إذا أحال أي منهما الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على شخص آخر حوالة صحيحة فيبرأ المدين والكفيل معًا في حدود هذه الحوالة.

§

وتتم حوالة الدين باتفاق بين المحيل -وهو هنا المدين أو الكفيل- مع المحال -وهو الدائن-؛ وفقًا للمادة (٢٥٠) من هذا النظام.

§

وتنطبق على الحوالة القواعد المقررة في حوالة الدين؛ فإذا كان المحيل هو المدين برأت ذمته تجاه الدائن بالحوالة وبرأت ذمة الكفيل تبعًا له؛ إذ لا تنتقل بالحوالة الضمانات المقدمة من الغير تطبيقًا للمادة (٢٥٢) من هذا النظام، وإذا كان المحيل هو الكفيل فتبرأ ذمته، وتبرأ ذمة المدين تجاه الدائن ويكون للكفيل حق الرجوع على المدين.

§

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل وحده دون المدين برئت ذمة الكفيل ولم تبرأ ذمة المدين؛ أي إن الذي انتقل بالحوالة هو التزام الكفيل وحده فيحل المحال عليه محل الكفيل في ضمان الدين المكفول به.

§