تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن الكفالة عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بدين على المدين إذا لم يف به المدين.

§

ويستخلص من ذلك أن عقد الكفالة:

§

أولاً: عقد ينعقد بين طرفين هما الكفيل والدائن؛ ومع ذلك فإن العقد يرتب آثارًا في علاقات أطراف ثلاثة هم الكفيل مع الدائن، والكفيل مع المدين، والكفيل مع غيره من الكفلاء.

§

ثانيًا: عقد ضمان شخصي؛ فالكفيل يضم ذمته إلى ذمة المدين، ولا يترتب على العقد حق عيني للدائن.

§

ثالثًا: عقد رضائي؛ فلا يشترط لانعقاده شكل أو وضع معين.

§

رابعًا: عقد تابع؛ فالتزام الكفيل يتبع التزام المدين وجودًا وصحةً وانقضاءً وتعجيلاً وتأجيلاً، ولا يكون التزام الكفيل بمبلغ أكبر من التزام المدين.

§