تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن للشركاء بمقتضى عقد الشركة أن يعينوا من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم، سواء كان هذا المعين من بين الشركاء أو من غيرهم.

§

وهذه النيابة قد تكون في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق، ويحدد سند النيابة صلاحيات النائب وحدود نيابته؛ وليس للنائب أن يتجاوز حدود النيابة، وتسري على هذه النيابة القواعد العامة في التعاقد بالنيابة المنصوص عليها في هذا النظام.

§

وهذه النيابة بعمومها تشمل أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة؛ إذ يفترض بموجب عموم النيابة أن الشركاء قد منحوا من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم السلطة الكافية لتحقيق أغراض الشركة.

§

وتناولت الفقرة (٢) الحكم فيما إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال الشركة سواء كان من بينهم أو من غيرهم؛ فبينت أن لكل شريك الحق في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله دون الحاجة للرجوع إلى باقي الشركاء؛ فعدم تعيين الشركاء من يدير أموال الشركة يعد موافقة ضمنية من جميع الشركاء على أن يكون كل منهم وكيلاً عن باقي الشركاء في الإدارة والتصرف.

§

وبينت الفقرة حق باقي الشركاء في الاعتراض على الشريك الذي يريد أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة أو التصرف، فإذا اعترض أحد الشركاء، وجب عرض اعتراضه على جميع الشركاء، ولا يخلو الأمر من فرضين:

§

الفرض الأول: أن ترفض أغلبية الشركاء باعتبار قيمة الحصص الاعتراض المقدم من الشريك، وفي هذا الفرض يجوز للشريك الذي يريد القيام بالعمل المعترض عليه إتمامه.

§

الفرض الثاني: ألا ترفض الأغلبية الاعتراض المقدم من الشريك، أو تتساوى الأصوات بين الرفض وعدمه، وفي هذا الفرض يبقى الاعتراض قائمًا، ولا يجوز للشريك الذي يريد القيام بالعمل المعترض عليه إتمامه، فإذا قام به فلا يكون نافذًا في حق باقي الشركاء؛ لأنه تجاوز حدود النيابة.

§

والأحكام التي تضمنتها الفقرة ليست من النظام العام، فهي مقررة في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافها؛ فإن وجد اتفاق صريح أو ضمني على خلافها وجب العمل به.

§