تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور غير القابل للاستهلاك مدة معينة، وذلك مقابل أجرة معجلة أو مؤجلة أو مقسطة.

§

وعلى هذا؛ فلعقد الإيجار عدد من المقومات، منها:

§

١.أن عقد الإيجار يرتب التزامًا على المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك، ويجب أن يستمر هذا التمكين حتى انقضاء مدة العقد كما بينته المادة (٤١٦) من هذا النظام، ولهذا فعقد الإيجار يرتب حقًا شخصيًا للمستأجر في ذمة المؤجر بتمكينه من الانتفاع، ولا يرتب له حقًا عينيًا في المأجور.

§

٢.أن محل عقد الإيجار هو الأشياء غير القابلة للاستهلاك، أما الأشياء القابلة للاستهلاك التي بينتها المادة (٢٣) من هذا النظام فلا تصلح أن تكون محلاً لعقد الإيجار.

§

٣.أن عقد الإيجار من العقود الزمنية التي يكون الزمن فيها عنصرًا جوهريًا. وهناك ارتباط وثيق في عقد الإيجار بين المدة والأجرة؛ فالمدة مقياس الانتفاع بالمأجور، والأجرة تقابل الانتفاع.

§

ويستخلص من ذلك أن عقد الإيجار:

§

أولاً: عقد ملزم للجانبين؛ فهو يرتب التزامًا على كلا المتعاقدين.

§

ثانيًا: عقد معاوضة؛ فكلا المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما يلتزم به.

§

ثالثًا: عقد رضائي؛ فلم يشترط هذا النظام لانعقاده شكلاً معيناً، ومع ذلك فقد يرد نص نظامي خاص باشتراط الشكل في بعض صور عقد الإيجار.

§

رابعًا: عقد يقع التراضي فيه على العناصر الثلاثة: منفعة المأجور، والمدة، والأجرة.

§

التفريق بين عقد الإيجار وغيره من العقود:

§

-عقد الإيجار يرد على منفعة الشيء، وهذا يميزه عن عقد البيع؛ فهو يقع على العين لا المنفعة.

§

-عقد الإيجار المنفعة فيه تقابلها أجرة، وهذا يميزه عن عقد الإعارة؛ ففيه ينتفع المستعير بالشيء المعار دون عوض.

§

-عقد الإيجار المأجور فيه يبقى بعد الانتفاع ويرده المستأجر بذاته، وهذا يميزه عن عقد القرض؛ ففيه يرد المقترض مثل الشيء المقترض لا ذاته.

§

-عقد الإيجار يرد على منفعة شيءٍ لا على عمل، وهذا يميزه عن العقود الواردة على العمل؛ كعقد المقاولة والوكالة.

§

-عقد الإيجار المستأجر فيه ينتفع بالمأجور، وهذا يميزه عن عقد الإيداع؛

§

ففيه لا ينتفع المودع لديه بالوديعة.

§