تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن المسابقة عقد يلتزم فيه شخص ببذل جعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق، وليس على الحظ.

§

ومن هذا يتبين الآتي:

§

أولاً: أطراف عقد المسابقة، وهم:

§

١.الملتزم بالجعل، وقد يكون واحدًا أو أكثر.

§

٢.المتسابق.

§

وفي كل الأحوال يجب في عقد المسابقة -كما في كل العقود- تعيين أطراف العقد؛ فإن كان السباق موجهًا لأشخاص غير معينين فهو وعد بالجائزة وفق ما هو مبين في المادة (١١٧) من هذا النظام، وهو تصرف بإرادة منفردة، وليس عقد مسابقة.

§

ثانيًا: محل عقد المسابقة من الجانبين، ويجب أن تتوفر فيه شروط المحل وفقًا للمادة (٧٢) من هذا النظام، وذلك على النحو الآتي:

§

١.محل العقد من جانب الملتزم بالجعل، وهو الالتزام ببذل الجعل.

§

٢.محل العقد من جانب المتسابق، وهو السباق؛ وبيان شروطه كالآتي:

§

الشرط الأول: أن يكون ممكناً في ذاته؛ فلا يصح أن يكون السباق مستحيلاً في ذاته.

§

الشرط الثاني: ألا يكون مخالفًا للنظام العام؛ فلا يصح أن يكون السباق في أمر غير مشروع؛ كالقمار. وإطلاق السباق في المادة يفيد جواز بذل الجعل في كل سباق مشروع.

§

واشترطت المادة في السباق أن يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق؛ وبذا خرج القمار؛ فهو يعتمد على الحظ، وكلُّ اتفاقٍ على قمار يقع باطلاً، وفقًا للمادة (٤٠٦) من هذا النظام.

§

الشرط الثالث: أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين؛ فلا بد من تحديد نطاق السباق ونظامه وكيفية الفوز فيه وغير ذلك.

§

ويستخلص من ذلك أن عقد المسابقة:

§

أولاً: عقد تمليك؛ فباذل الجعل يملك المتسابق الجعل بمقتضى عقد المسابقة.

§

ثانيًا: عقد ملزم للجانبين؛ فهو يرتب التزامًا على كلا المتعاقدين.

§

ثالثًا: عقد معاوضة؛ فالالتزامات فيه متبادلة.

§

رابعًا: عقد رضائي؛ فلا يشترط لانعقاده شكل أو وضع معين.

§