شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة
تناولت المادة الحكم فيما إذا وقع عقد الإيجار على شيء معين بالذات وحدد في العقد عدد وحداته، ثم تبين بعد ذلك زيادة الوحدات عما هو محدد في العقد أو نقصانها؛ فبينت المادة أنه لا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: إذا كانت الأجرة إجمالية دون تحديد ما يقابل كل وحدة على حدة؛ فبينت الفقرة (١) أن العبرة في الأجرة بما حُدد في العقد، وعلى هذا يلزم المستأجر دفع الأجرة المحددة دون زيادة أو نقص، مع حقه في طلب الفسخ إذا كانت الوحدات أنقص.
مثال ذلك: أن يؤجر شخص آخر قطعة أرض على أن مساحتها مائة متر بأجرة إجمالية قدرها عشرة آلاف ريال، ثم يتبين زيادة مساحتها أو نقصانها؛ فيلزم المستأجر دفع الأجرة المحددة دون زيادة أو نقص، مع حقه في طلب الفسخ في حالة النقص.
الحالة الثانية: إذا كانت الأجرة محددة في العقد لكل وحدة على حدة؛ فبينت الفقرة (٢) أن المستأجر يلتزم في حالة الزيادة بدفع الأجرة المحددة للوحدات الزائدة، والمؤجر يلتزم في حالة النقص بإنقاص الأجرة المحددة للوحدات الناقصة، مع حق المستأجر في طلب الفسخ في حالتي الزيادة والنقص.
مثال ذلك: أن يؤجر شخص آخر قطعة أرض على أن مساحتها مائة متر، والأجرة مائة ريال لكل متر، ثم يتبين زيادة مساحتها أو نقصانها؛ فيلزم المستأجر في حالة الزيادة أن يدفع مائة ريال لكل متر، ويلزم المؤجر في حالة النقص أن ينقص مائة ريال لكل متر، وللمستأجر طلب الفسخ في الحالتين.
وبينت الفقرة (٣) عدم أحقية المستأجر في طلب الفسخ إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيرًا ولا يؤثر في المنفعة المقصودة، وهذا الحكم يعد تطبيقًا للقاعدة العامة في الفسخ القضائي المقررة في المادة (١٠٧) من هذا النظام.