تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة نوعي الصلح، وهما:

§

النوع الأول: الصلح عن إقرار؛ مثل أن ينزل المشتري للبائع عن حقه في طلب إبطال البيع في مقابل أن ينزل البائع عن جزء من الثمن.

§

وليس من عقد الصلح ما إذا كان المدين مقرًا بالحق الذي يطالب به الدائن ولم يكن بينهما في موضوعه نزاع قائم أو محتمل، واتفقا على حوالته أو تعجيله أو تأجيله ونحو ذلك؛ إذ تجري على هذا الاتفاق الأحكام المقررة له بحسب طبيعته.

§

النوع الثاني: الصلح عن إنكار؛ مثل أن يتنازع اثنان في ملكية عين وكل منهما ينكر حق الآخر، فيتصالحا على أن يأخذها أحدهما ويدفع عوضًا للآخر.

§

فقررت المادة صحة الصلح في كلا النوعين؛ وصحة الصلح أيضًا ولو سكت المدعى عليه فلم يبد إقرارًا ولا إنكارًا في الحق المدعى به، ما دامت مقومات عقد الصلح متوفرة؛ وفقًا للمادة (٣٩١) من هذا النظام.

§