شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أمرين ليس للشريك القيام بهما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة
بينت الفقرة (١) أمرين ليس للشريك القيام بهما:
الأمر الأول: أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة.
مثال ذلك: لو قبض الشريك مبلغًا لحساب الشركة نتيجة بيع أو شراء أو نحو ذلك، لم يجز له أن يحتجز هذا المال لنفسه.
الأمر الثاني: أن يستخدم لنفسه شيئًا من أموال الشركة.
مثال ذلك: أن يأخذ الشريك مالاً من الشركة ليستخدمه لنفسه وليس لصالح الشركة.
وبينت الفقرة الأثر المترتب على قيام الشريك بأي من هذين الأمرين، ففضلاً عن لزوم رده ما أخذ وفقًا للقواعد العامة، فإن للشركاء الحق في التعويض عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك.
وتناولت الفقرة (٢) الحكم فيما إذا دفع الشريك أو أنفق شيئًا من ماله للشركة؛ كما لو وفى ديون الشركة من ماله الخاص، أو قدم للشركة مالاً أنفقه في مصلحتها.
فبينت الفقرة أنه يكون للشريك حق استرداد ما دفع أو أنفق، مع مراعاة عدة شروط لذلك هي:
الشرط الأول: أن تكون هذه النفقات نافعة ولمصلحة أعمال الشركة.
الشرط الثاني: أن يقتضيها الاستعجال.
الشرط الثالث: أن تقتصر على القدر النافع ولا يكون مبالغًا فيها.
ومصدر رجوعه هنا النظام على اعتبار أن النظام جعل له حق الرجوع، أما إذا لم تنطبق هذه الشروط فيسري على ما دفع أو أنفق قواعد الإثراء بلا سبب.