شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الأربعون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أمرين لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء القيام بهما، ولو كان ذلك لا يلحق ضررًا بالشركة، أو ظهر لمن يتولى الإدارة أن فيه تحقيقًا للمصلحة، وهذان الأمران هما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الأربعون بعد الخمسمائة
بينت المادة أمرين لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء القيام بهما، ولو كان ذلك لا يلحق ضررًا بالشركة، أو ظهر لمن يتولى الإدارة أن فيه تحقيقًا للمصلحة، وهذان الأمران هما:
الأمر الأول: هبة شيء من أموال الشركة.
الأمر الثاني: إقراض شيء من أموال الشركة.
واستثنت المادة ما إذا أذن الشركاء له بذلك، أما إذا لم يكن مأذونًا له فإنه يعد بذلك مجاوزًا حدود صلاحيته؛ فلا يكون التصرف نافذًا في حقهم، ويكون لهم حق الرجوع عليه بالتعويض.