تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

تناولت الفقرة (١) التزام من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية؛ ففرقت في معيار العناية التي يجب عليه أن يبذلها بين حالتين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت الفقرة (١) التزام من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية؛ ففرقت في معيار العناية التي يجب عليه أن يبذلها بين حالتين:

§

الحالة الأولى: ألا يكون من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح؛ فالواجب عليه في هذه الحالة أن يبذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، سواء كانت أقل من عناية الشخص المعتاد أو أعلى منها.

§

الحالة الثانية: أن يكون من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح؛ فالواجب عليه في هذه الحالة أن يبذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة بشرط ألا تقل عن عناية الشخص المعتاد؛ أي إن الواجب عليه هو أعلى العنايتين من عنايته في أعماله الخاصة أو عناية الشخص المعتاد.

§

وبينت الفقرة (٢) ثلاثة أمور تُعد من بذل العناية المطلوبة التي يجب على من يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء مراعاتها، وإلا فإنه يكون مسؤولاً تجاه الشركاء، وهذه الأمور هي:

§

الأمر الأول: أن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة.

§

الأمر الثاني: أن يمتنع عن أي تصرف يخالف الصلاحيات المخولة له.

§

الأمر الثالث: أن يمتنع عن أي تصرف يخالف الغرض الذي أُنشئت الشركة من أجله.

§

ومما يدخل في التزامات من يدير الشركة بموجب العناية تقديم حسابات عن أعمالها إذا كانت طبيعة الشركة تقتضي ذلك، وهو في هذا الصدد كالوكيل.

§