شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) ما يصح أن يكون مأجورًا؛ وهو ثلاثة أنواع:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة بعد الأربعمائة
بينت الفقرة (١) ما يصح أن يكون مأجورًا؛ وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: العين، سواء كانت عقارًا؛ كإيجار أرض أو منزل، أو منقولاً؛ كإيجار مركبة أو آلة.
النوع الثاني: المنفعة؛ كما لو أن مستأجر العين آجرها مستأجرًا آخر وفقًا للمادة (٤٣٧) من هذا النظام، فيكون الإيجار واقعًا على المنفعة المستندة إلى حق شخصي.
النوع الثالث: الحق؛ كما لو أن المنتفع الذي يملك حق الانتفاع آجر هذا الحق غيره.
وفي جميع ذلك يصح أن يكون المأجور معيناً بالذات؛ كما لو آجر سيارة معينة بذاتها، أو أن يكون معيناً بالنوع.
وقررت الفقرة (٢) صحة أن يكون المأجور حصة شائعة؛ فمن يملك نصف عقارٍ على الشيوع له أن يؤجره، وللمستأجر أن يستوفي المنفعة مهايأة مع الشركاء الآخرين، أو يؤجر حصته من المنفعة أحد الشركاء أو الغير.
وعموم الفقرة يدل على صحة إيجار الحصة الشائعة ولو كان المال قابلاً للقسمة.