شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة حكم تقدير الأجرة بناء على أسس صالحة تتحدد بمقتضاها؛ فالأجرة في عقد الإيجار تعد محلاًّ للالتزام، ويشترط فيها أن تكون معينة أو قابلة للتعيين، وإلا وقع العقد باطلاً، وفق ما جاء في المادة (٧٢) من هذا النظام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة بعد الأربعمائة
تناولت المادة حكم تقدير الأجرة بناء على أسس صالحة تتحدد بمقتضاها؛ فالأجرة في عقد الإيجار تعد محلاًّ للالتزام، ويشترط فيها أن تكون معينة أو قابلة للتعيين، وإلا وقع العقد باطلاً، وفق ما جاء في المادة (٧٢) من هذا النظام.
فبينت المادة أنه متى كانت الأجرة قابلة للتعيين باتفاق المتعاقدين في تقدير الأجرة على بيان أسس صالحة تتحدد بمقتضاها؛ فيعد ذلك كافيًا في تحقق شرط تعيين مقدار الأجرة، ولا يجب لتحقق هذا الشرط أن يحدد مقدار الأجرة عند العقد.
وبينت المادة صورتين للأسس الصالحة التي يمكن أن تتحدد الأجرة بمقتضاها، وهما:
الصورة الأولى: أن تكون الأجرة بمبلغ معين مع نسبة معلومة من الناتج؛ مثل أن يؤجر شخص آخر أرضًا زراعية على أن تكون الأجرة مائة ألف ريال مع ثلث ناتجها.
الصورة الثانية: أن تكون الأجرة بمبلغ معين مع نسبة معلومة من الربح.
وفي جميع ذلك يمكن أن يكون تقدير الأجرة بناء على هذه الأسس باتفاق صريح؛ كأن يتفق المتعاقدان على أن تكون الأجرة هي أجرة المثل عند العقد، أو باتفاق ضمني؛ كأن يسكت المتعاقدان عن تعيين مقدار الأجرة ويتبين من ظروف الحال توجه إرادتهما إلى أجرة المثل أو ما جرى عليه التعامل بينهما.