تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة العاشرة بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

تضمنت المادة ثلاثة أنواع من الشروط يصح اشتراطها في عقد الإيجار:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة العاشرة بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تضمنت المادة ثلاثة أنواع من الشروط يصح اشتراطها في عقد الإيجار:

§

الشرط الأول: تعجيل الأجرة؛ أي دفعها كاملة عند العقد، وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة وفقًا للمادة (٤١٧) من هذا النظام.

§

الشرط الثاني: تأجيل الأجرة؛ أي دفعها كاملة عند انتهاء العقد.

§

الشرط الثالث: تقسيط الأجرة؛ أي دفعها على أقساط تؤدى في أوقات معينة.

§

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المأجور معيناً بالذات أو معيناً بالنوع، أو أن يكون عقد الإيجار منجزًا أو مضافًا إلى أجل مستقبل.

§

وإذا وقع الشك في كون الأجرة معجلة عند العقد أو مؤجلة عند انتهاء العقد؛ فيفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الشرط تطبيقًا للمادة (١٠٤) من هذا النظام، وهو هنا المستأجر؛ لأنه المدين بالأجرة.

§