شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة نوعي الحراسة، وهما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة
تناولت المادة نوعي الحراسة، وهما:
النوع الأول: الحراسة الاتفاقية؛ بأن يتفق ذوو الشأن على وضع المال في يد حارس معين، سواء كان هذا الاتفاق بعد قيام النزاع بين الخصوم، أو قبل قيام النزاع؛ كما لو اتفق البائع والمشتري على أنه في حال التخلف عن دفع قسط معين من ثمن المبيع، فيتم وضع المبيع تحت الحراسة عند شخص معين حتى يتم دفع ذلك القسط.
النوع الثاني: الحراسة القضائية؛ بأن تتولى المحكمة تعيين الحارس، ويشترط لذلك شرطان:
الشرط الأول: ألا يتفق ذوو الشأن على تعيين حارس.
الشرط الثاني: أن يكون بقاء المال في يد حائزه يتهدده بخطر عاجل يُخشى منه ضياعه أو تلفه أو تبديده؛ كما لو وقع نزاع بين الشركاء وكان بقاء المال دون حارس مهددًا لبعضهم بضياع نصيبه من الريع.
أما مجرد التنازع دون وجود خطر، أو مع وجود خطر لكنه غير عاجل، فليس أي منهما موجبًا للحراسة القضائية.