شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أنه إذا تعدد الحراس؛ بأن اتفق ذوو الشأن على تسليم المال المتنازع فيه لحارسين أو أكثر، فالأصل في هذه الحالة أن الحراس يباشرون أعمال الحفظ أو الإدارة للمال أو التصرف في الغلة مجتمعين، وليس لأحدهم أن ينفرد بأعمال الحفظ أو الإدارة أو التصرف دون إذن الباقين.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة
بينت المادة أنه إذا تعدد الحراس؛ بأن اتفق ذوو الشأن على تسليم المال المتنازع فيه لحارسين أو أكثر، فالأصل في هذه الحالة أن الحراس يباشرون أعمال الحفظ أو الإدارة للمال أو التصرف في الغلة مجتمعين، وليس لأحدهم أن ينفرد بأعمال الحفظ أو الإدارة أو التصرف دون إذن الباقين.
أما إذا أذن الباقون بذلك فإن للمأذون له أن ينفرد بأعمال الحفظ أو الإدارة أو التصرف في حدود الإذن الصادر له من الباقين؛ كأن يتفق الحراس على أن يتولى أحدهم صيانة المباني محل الحراسة، ويتولى آخر تحصيل الأجرة.
وقد نصت المادة (٤٨٨) من هذا النظام على أحكام تعدد الوكلاء؛ إذ تطبق على الحراسة أحكام الوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة وفقًا للمادة (٥٢٠) من هذا النظام.