شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة العشرون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة ما يُرجع إليه في تحديد التزامات الحارس وحقوقه، وأن ذلك يكون على النحو الآتي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة العشرون بعد الخمسمائة
بينت المادة ما يُرجع إليه في تحديد التزامات الحارس وحقوقه، وأن ذلك يكون على النحو الآتي:
أولاً: تُحدَّد التزامات الحارس وحقوقه وفق ما ورد في عقد الحراسة إذا كانت الحراسة اتفاقية، أو في الحكم الصادر من المحكمة إذا كانت الحراسة قضائية.
فقد يتضمن عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها تحديد الأعمال التي يجوز للحارس مباشرتها؛ كألا يؤذن له بالتأجير مدة تزيد على سنة. وقد يتضمن توسيع صلاحياته؛ كأن يؤذن له بالتأجير مدة طويلة.
ثانيًا: إن خلا عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها من تحديد التزامات الحارس وحقوقه؛ فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال؛ فإن كان الالتزام أو الحق متعلقًا بتسلم المال محل الحراسة والمحافظة عليه فتطبق أحكام الوديعة، أما إن كان الالتزام أو الحق متعلقًا بإدارة المال فتطبق أحكام الوكالة.
ويكون تطبيق أحكام كلٍّ من الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.