شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السبعون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة الحكم فيما إذا كان عقد المقاولة قد أبرم بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة؛ مثل أن يتفق صاحب العمل مع مقاول على بناء الهيكل الخرساني للمنزل بسعر ألف ريال للوحدة، وكان ذلك وفق تصميم متفق عليه، ومجموع الوحدات في التصميم ألف وحدة، وبعد شروع المقاول في العمل تطلب العمل تعميق الحفر؛ نظرًا لطبيعة
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السبعون بعد الأربعمائة
تناولت المادة الحكم فيما إذا كان عقد المقاولة قد أبرم بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة؛ مثل أن يتفق صاحب العمل مع مقاول على بناء الهيكل الخرساني للمنزل بسعر ألف ريال للوحدة، وكان ذلك وفق تصميم متفق عليه، ومجموع الوحدات في التصميم ألف وحدة، وبعد شروع المقاول في العمل تطلب العمل تعميق الحفر؛ نظرًا لطبيعة الأرض التي يقام عليها المنزل؛ مما يتطلب مجاوزة كمية الوحدات المتفق عليها؛ فتطبق الأحكام الواردة في المادة بالشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يكون العقد قد أبرم على أساس الوحدة وليس مقابل أجر إجمالي، فإن كان مقابل أجر إجمالي فتطبق المادة (٤٧١) من هذا النظام.
الشرط الثاني: أن تكون مجاوزة المقايسة ظاهرة لسبب لم يكن معروفًا وقت العقد، والمقصود بمجاوزة المقايسة مجاوزة الكميات لا مجاوزة أسعارها، وإذا كانت المجاوزة يسيرة غير ظاهرة أو متوقعة عند العقد أو من الممكن توقعها؛ زاد الأجر بمقدار هذه المجاوزة ولا خيار لصاحب العمل.
الشرط الثالث: أن يُعلم المقاول في الحال صاحب العمل بتلك المجاوزة مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر؛ فإن لم يعلمه أو تأخر في إعلامه أو لم يبين له مقدار الزيادة المتوقعة في الأجر؛ سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
فإذا تحققت هذه الشروط فلا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون المجاوزة المحسوسة غير جسيمة؛ فتلزم صاحب العمل زيادة أجر المقاول بمقدار تلك المجاوزة ولا خيار لصاحب العمل.
الحالة الثانية: أن تكون المجاوزة جسيمة؛ فلصاحب العمل أن يختار أحد الخيارين الآتيين:
الخيار الأول: أن يبقى في العقد ويزيد الأجر بما يتناسب مع المجاوزة الجسيمة.
الخيار الثاني: أن يتحلل من العقد، ويطلب من المقاول وقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقًا لشروط العقد بصرف النظر عما أنفقه المقاول فعلاً، وليس للمقاول أن يطالب صاحب العمل بالتعويض عما كان يستطيع كسبه لو أتم العمل، ويعد ذلك تنفيذًا جزئيًا لعقد المقاولة وليس فسخًا للعقد.