شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الأولى بعد الستمائة
عن هذا المصدر
قررت المادة مسؤولية المدين بأن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين، سواء بوفاء المدين للدين أو الوفاء بمقابل عنه أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو انقضائه دون الوفاء به؛ كالإبراء، أو أي سبب يقتضي بطلان الدين بطلانًا مطلقًا، أو قابليته للإبطال.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الأولى بعد الستمائة
قررت المادة مسؤولية المدين بأن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين، سواء بوفاء المدين للدين أو الوفاء بمقابل عنه أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو انقضائه دون الوفاء به؛ كالإبراء، أو أي سبب يقتضي بطلان الدين بطلانًا مطلقًا، أو قابليته للإبطال.
وحددت المادة الجزاء المترتب على المدين في حال إخلاله بهذا الالتزام بأنه يحق للكفيل الرجوع على المدين بما وفاه للدائن إذا كان وفاء الكفيل للدائن بعد حلول أجل الدين، سواء كان الكفيل متضامناً أو غير متضامن.
وبينت المادة أن حق الكفيل في الرجوع على المدين في هذه الحالة لا يحول دون حق الكفيل في الرجوع على الدائن بما وفى له من دين تبين انقضاؤه أو بطلانه؛ وفقًا لأحكام دفع غير المستحق، فيكون الكفيل مخيرًا بين الرجوع على المدين أو الرجوع على الدائن. وللمدين أيضًا أن يرجع على الدائن بما وفاه للكفيل إذا اختار الكفيل أن يرجع على المدين وتبين أن الدين باطل أو قد انقضى.
واشترطت المادة لحق الكفيل في الرجوع على المدين في حال تبين انقضاء الدين أو بطلانه شرطين:
الشرط الأول: أن يكون وفاء الكفيل للدين بعد حلول أجله، فإذا عجل الكفيل الوفاء قبل حلول أجل الدين فيحق للمدين عند رجوع الكفيل عليه بعد حلول الأجل أن يدفع بأي سبب من أسباب انقضاء الدين أو بطلانه.
الشرط الثاني: ألا يعلمه المدين بما يفيد انقضاء الدين أو بطلانه؛ فلو أعلمه المدين بذلك ووفى الكفيل الدين سقط حقه في الرجوع، ولا يشترط لهذا الإعلام شكل معين؛ فيمكن أن يكون كتابة أو مشافهة أو غير ذلك، وعلى المدين عبء إثبات صدور هذا الإعلام منه.