شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الستمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أن الكفيل الذي يحق له الرجوع على المدين، إذا وفى للدائن الدين المكفول به بمقابل؛ بأن أدى عوضًا عن الدين شيئًا آخر، فللكفيل أن يرجع على المدين بقيمة الدين أو بما وفاه فعلاً أيهما أقل.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الستمائة
بينت الفقرة (١) أن الكفيل الذي يحق له الرجوع على المدين، إذا وفى للدائن الدين المكفول به بمقابل؛ بأن أدى عوضًا عن الدين شيئًا آخر، فللكفيل أن يرجع على المدين بقيمة الدين أو بما وفاه فعلاً أيهما أقل.
وأوضحت الفقرة (٢) أنه لو أبرم الكفيل والدائن عقد صلح بينهما على أن يوفي الكفيل أقل من الدين ويُبرئه الدائن من الباقي، فإن الكفيل لا يرجع على المدين إلا بما وفى لا بما كفل، سواء كان الدائن سيرجع على المدين بالباقي أو أبرأه منه.