تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أن لمدعي الاستحقاق أن يرفع دعواه قبل تسلم المشتري للمبيع على البائع أو على المشتري أو عليهما معًا؛ فالبائع هو من بيده العين، والمشتري هو المالك في الظاهر، وأما بعد تسلم المشتري للمبيع فوفقًا لقواعد المرافعات ترفع الدعوى على ذي الصفة، وهو المشتري؛ لأنه الحائز والمالك في الظاهر.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن لمدعي الاستحقاق أن يرفع دعواه قبل تسلم المشتري للمبيع على البائع أو على المشتري أو عليهما معًا؛ فالبائع هو من بيده العين، والمشتري هو المالك في الظاهر، وأما بعد تسلم المشتري للمبيع فوفقًا لقواعد المرافعات ترفع الدعوى على ذي الصفة، وهو المشتري؛ لأنه الحائز والمالك في الظاهر.

§

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا رُفعت دعوى الاستحقاق على المشتري سواء قبل تسلم المبيع أو بعد تسلمه، وجب عليه المبادرة بإعلام البائع بذلك، ويكون المشتري قد أدى ما يجب عليه من المبادرة متى أعلم البائع في الوقت الملائم بحيث يتمكن من دفع دعوى الاستحقاق.

§

وليس للإعلام شكل معين، إلا أن عبء الإثبات يقع على المشتري، ومن الإعلام أن يطلب المشتري إدخال البائع في الدعوى، وإذا أُعلم البائع بالدعوى وجب عليه أن يتدخل فيها، سواء طلب المشتري إدخاله أو لم يطلب؛ وذلك حتى ينفذ البائع التزامه بالضمان تنفيذًا عينيًا بأن يجعل الغير يكف عن ادعائه أو يحصل على حكم قضائي برفض دعواه.

§

ثم تناولت المادة الحالات التي يحق للمشتري الرجوع فيها بضمان الاستحقاق على البائع، وما يستطيع به البائع أن يدفع هذا الضمان؛ فبينت أن لذلك ثلاث حالات:

§

الحالة الأولى: إذا أُعلِم البائع من المشتري أو من غيره بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم، فلم يتدخل البائع في الدعوى.

§

الحالة الثانية: إذا أُعلِم البائع من المشتري أو من غيره بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم، فتدخل البائع في الدعوى.

§

فقررت الفقرة (٣) أنه إذا حكم في الحالتين لصالح مدعي الاستحقاق، فيكون الحكم حجة على البائع لمصلحة المشتري يحق له الرجوع فيه بالضمان، ولو أثبت البائع أنه لو تدخل في الدعوى لما حكم لصالح المدعي، فلا يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشتري عليه إلا إذا أثبت أن الحكم لصالح المدعي كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه.

§

وتجدر الإشارة إلى أن المستحق إذا لم يُدخل البائع في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته فالحكم بالاستحقاق في هذه الحالة يكون حجة على البائع للمشتري، ولا يكون حجة على البائع للمستحق؛ ومن ثم إذا عجز البائع عن إثبات تغرير المشتري أو خطئه الجسيم وضمن الاستحقاق، جاز له أن يرجع على المستحق إذا أثبت أنه غير محق في دعوى الاستحقاق، وليس للمستحق أن يحتج بالحكم الصادر لصالحه في مواجهة المشتري.

§

الحالة الثالثة: إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم، ومن باب أولى إذا لم يتم إعلامه مطلقًا؛ فبينت الفقرة (٤) أنه إذا صدر حكم بالاستحقاق، فإن أثبت البائع أنه لو تدخل في الدعوى لأدى ذلك إلى رفضها، سقط حق المشتري في الرجوع بالضمان، وإن لم يثبت ذلك لم يسقط حق المشتري في الرجوع بالضمان.

§