شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة الحكم فيما إذا رفعت دعوى الاستحقاق من الغير، فبادر المشتري إلى الإقرار بالحق للمدعي، أو التصالح معه بأداء ما يكف به عن تعرضه، دون أن ينتظر صدور الحكم القضائي.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة
تناولت المادة الحكم فيما إذا رفعت دعوى الاستحقاق من الغير، فبادر المشتري إلى الإقرار بالحق للمدعي، أو التصالح معه بأداء ما يكف به عن تعرضه، دون أن ينتظر صدور الحكم القضائي.
فبينت المادة أن للمشتري أن يرجع على البائع بالضمان في هاتين الحالتين، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يمتنع البائع عن التدخل في الدعوى بعد إعلامه بها.
الشرط الثاني: أن يكون إعلام المشتري البائعَ بالدعوى قد وقع في وقت ملائم يتمكن فيه البائع من التدخل.
الشرط الثالث: أن يصدر إقرار المشتري أو تصالحه مع مدعي الاستحقاق بحسن نية، بأن يعتقد أحقية المدعي في دعواه .
وبينت المادة أن للبائع أن يدفع رجوع المشتري عليه بالضمان، ولو توفرت هذه الشروط، وذلك إذا أثبت أن المدعي لم يكن على حق في دعواه، وأن المشتري قد تعجل في الإقرار أو الصلح.
وللبائع كذلك أن يدفع رجوع المشتري عليه بإثبات انتفاء حسن نيته في الإقرار أو الصلح؛ فإذا ثبت صدور الإقرار أو الصلح بسوء نية، سقط حق المشتري في الرجوع بالضمان، وجاز للبائع مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضٍ.