شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن المقاول من الباطن لا يجوز له أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيء من الالتزامات التي على صاحب العمل للمقاول الأصلي، سواء الالتزام بتسلم العمل، أو الوفاء بالأجر.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة
بينت المادة أن المقاول من الباطن لا يجوز له أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيء من الالتزامات التي على صاحب العمل للمقاول الأصلي، سواء الالتزام بتسلم العمل، أو الوفاء بالأجر.
واستثنت المادة ما إذا أحال المقاول الأصلي شيئًا من حقوقه بموجب عقد المقاولة الأصلي التي هي التزامات على صاحب العمل إلى المقاول من الباطن، ففي هذه الحالة يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بما يستحقه المقاول الأصلي؛ لا على أساس الحق في الدعوى المباشرة بموجب المقاولة من الباطن، وإنما بموجب حوالة الحق، وتسري على هذا التصرف الأحكام المقررة في حوالة الحق.
وتجدر الإشارة إلى أن المقاول من الباطن يستطيع أن يستعمل حقوق مدينه -وهو المقاول الأصلي- في مطالبة صاحب العمل باسم المقاول الأصلي بطريق الدعوى غير المباشرة، كما أن صاحب العمل يستطيع أن يستعمل حقوق مدينه -وهو المقاول الأصلي- في مطالبة المقاول من الباطن باسم المقاول الأصلي بطريق الدعوى غير المباشرة.