تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن عقد المقاولة ينتهي إذا أنجز المقاول العمل المتفق عليه وسلمه لصاحب العمل، سواء كان محل عقد المقاولة صنع شيءٍ أو أداء عملٍ بمواد مقدمة من المقاول أو من صاحب العمل.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن عقد المقاولة ينتهي إذا أنجز المقاول العمل المتفق عليه وسلمه لصاحب العمل، سواء كان محل عقد المقاولة صنع شيءٍ أو أداء عملٍ بمواد مقدمة من المقاول أو من صاحب العمل.

§

والأصل في عقد المقاولة -وإن اشترط فيه إنجاز العمل خلال مدة معينة- أنه ليس من العقود الزمنية؛ فليس الزمن عنصرًا جوهريًا فيه بحيث يتقدر الأجر بحسب المدة، ولكن قد يرد في عقد المقاولة أن يكون الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، فينقضي بانقضاء مدته؛ كما لو تعاقد صاحب العمل مع مقاول لصيانة أجهزة كهربائية أو معدات أو مصاعد مدة سنة؛ فالعقد هنا مقاولة لمدة سنة والزمن عنصر جوهري فيه؛ فينتهي العقد بانتهاء مدته.

§