تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة العاشرة بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة التزام المودع لديه بألا يحل غيره محله في الإيداع؛ فليس له أن يودع الوديعة لدى الغير، سواء كان الإيداع بأجر أو بلا أجر، وهذا الالتزام التزام سلبي بالامتناع عن عمل.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة العاشرة بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة التزام المودع لديه بألا يحل غيره محله في الإيداع؛ فليس له أن يودع الوديعة لدى الغير، سواء كان الإيداع بأجر أو بلا أجر، وهذا الالتزام التزام سلبي بالامتناع عن عمل.

§

واستثنت المادة حالتين يجوز فيهما للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير، وهما:

§

الحالة الأولى: إذا أذن المودع بذلك صراحة أو ضمناً.

§

الحالة الثانية: إذا اضطر المودع لديه إلى ذلك، ويجب عليه في هذه الحالة متى زال السبب أن يستعيد الوديعة.

§

مثال ذلك: أن يفاجئ المودع لديه أمر لا يتمكن معه من رد الوديعة ولا استئذان المودع لإيداعها لدى الغير؛ كسفر مفاجئ، فله أن يودعها لدى الغير على أن يستعيدها متى عاد.

§