شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة عددًا من الصور التي يصح فيها الصلح، وهي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
تناولت المادة عددًا من الصور التي يصح فيها الصلح، وهي:
الصورة الأولى: الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر، وهي أن يدعي شخص حقًا له في ذمة الآخر، وينكره الآخر، فيتصالحا على أن ينزل المدعي عن جزء من الحق الذي يدعيه، على أن يوفيه الآخر الباقي.
مثال ذلك: أن يدعي شخص مائة ألف ريال في ذمة الآخر، وهو ينكرها، فيتصالحا على أن يوفيه خمسين ألف ريال في مقابل أن ينزل المدعي عن باقي ما يدعيه.
الصورة الثانية: الصلح على تأجيل الدين الحال المدعى به أو بعضه دون زيادة، وهي أن يدعي شخص ديناً حالاً له في ذمة الآخر، فيتصالحا على أن ينزل المدعي عن حلول الدين كله أو بعضه إلى أجل معين، على أن يوفيه الآخر الدين المدعى به عند الأجل دون زيادة في مقدار الدين.
مثال ذلك: أن يدعي شخص مائة ألف ريال حالة في ذمة الآخر، فيتصالحا على أن يوفيه مائة ألف ريال بعد سنة، أو يوفيه خمسين ألف ريال حالة وخمسين ألف ريال بعد سنة.
وإذا كان الحق المتصالح به من غير نوع الحق المتصالح عنه، فيجوز ولو كانت قيمته عند عقد الصلح أعلى؛ كما لو ادعى شخص ديناً حالاً في ذمة الآخر، فتصالحا على أن ينزل المدعي عن الحلول في مقابل أن يوفيه الآخر عقارًا معيناً بعد أجل.
الصورة الثالثة: الصلح على تعجيل الدين المؤجل المدعى به والحط منه، وهي أن يدعي شخص ديناً مؤجلاً له في ذمة الآخر، فيتصالحا على أن ينزل المدعى عليه عن الأجل فيعجل الوفاء في مقابل أن ينزل المدعي عن بعض الدين المدعى به.
مثال ذلك: أن يدعي شخص مائة ألف ريال مؤجلة بعد سنة في ذمة الآخر، فيتصالحا على أن يوفيه سبعين ألف ريال حالة.