تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة صورة يصح فيها الصلح؛ وهي أن يتنازع اثنان على حقوق يدعيها كل منهما على الآخر، فيتصالحا بأن يحتفظ كل منهما بالحق الذي لديه ويدعيه الآخر.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة صورة يصح فيها الصلح؛ وهي أن يتنازع اثنان على حقوق يدعيها كل منهما على الآخر، فيتصالحا بأن يحتفظ كل منهما بالحق الذي لديه ويدعيه الآخر.

§

وقد تكون الحقوق المدعى بها معينة، وقد تكون مجهولة؛ فالجهالة هنا لا تمنع التسليم، ولكن بشرط أن يتعذر العلم بهذه الحقوق في مدة قريبة وفقًا لما تضمنته المادة (٣٩٥) من هذا النظام.

§