تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في فسخ البيع بشرط التجربة، والأثر المترتب على سقوط حق الفسخ؛ وهذه الحالات هي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في فسخ البيع بشرط التجربة، والأثر المترتب على سقوط حق الفسخ؛ وهذه الحالات هي:

§

الحالة الأولى: إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحة، أو ضمناً.

§

الحالة الثانية: إذا تجاوز المشتري في استعمال المبيع حد التجربة.

§

الحالة الثالثة: إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري، ولو كان ذلك قبل التسليم؛ فالمشتري يعد متسلمًا للمبيع ويتحمل تبعة هلاكه وفقًا للمادة (٣٢٧) من هذا النظام.

§

الحالة الرابعة: إذا هلك المبيع أو تلف بعد تسلم المشتري له، ولو كان ذلك بغير فعله؛ كقوة قاهرة.

§

الحالة الخامسة: إذا انتهت مدة التجربة المتفق عليها دون أن يعلم المشتري البائع فسخه للبيع، وإذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق فبانتهاء المدة المعتادة للتجربة، وذلك ما لم يكن سكوت المشتري عن الفسخ حتى انتهاء المدة بسبب عدم تمكنه من تجربة المبيع؛ فلا يسقط حقه في الفسخ بانتهاء المدة، بل تبقى له مدة يتمكن فيها من التجربة بقدر المدة المتفق عليها أو المدة المعتادة للتجربة.

§

ومتى سقط حق المشتري في الفسخ لأي من هذه الحالات فإن البيع يكون لازمًا في حقه بالثَّمن المتَّفق عليه، أي يصبح العقد باتًا ليس له العدول عنه.

§

ونفاذ البيع يكون من وقت انعقاده؛ فأثر سقوط حق الفسخ هو في أن العقد أصبح باتًا وليس في بدء نفاذه بسقوط الفسخ؛ لأن الأصل في شرط التجربة أنه شرط فاسخ، فلا يتوقف نفاذ البيع فيه على تحقق الشرط.

§