تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة حكم تقدير الثمن بناء على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها؛ فالثمن يعد محلاًّ للالتزام في عقد البيع فيشترط فيه أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، وإلا وقع العقد باطلاً، وفق ما جاء في المادة (٧٢) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة حكم تقدير الثمن بناء على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها؛ فالثمن يعد محلاًّ للالتزام في عقد البيع فيشترط فيه أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، وإلا وقع العقد باطلاً، وفق ما جاء في المادة (٧٢) من هذا النظام.

§

فبينت المادة أنه متى كان الثمن قابلاً للتعيين باتفاق المتبايعين في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها؛ فيعد ذلك كافيًا في تحقق شرط تعيين مقدار الثمن، ولا يجب لتحقق هذا الشرط أن يحدد مقدار الثمن عند العقد.

§

وقد تضمن هذا النظام صورًا متعددة للأسس الصالحة التي يمكن أن يتحدد الثمن بمقتضاها، وهي:

§

١.سعر السوق، وفقًا للمادة (٣١٤).

§

٢.السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين، وفقًا للمادة (٣١٥).

§

٣.رأس مال البائع في المبيع، وفقًا للمادة (٣١٦).

§

وفي جميع الصور يمكن أن يكون تقدير الثمن بناء على هذه الأسس باتفاق صريح؛ كأن يتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق، أو باتفاق ضمني يستخلص من ظروف التعاقد؛ كما بينته المادة (٣١٥) من هذا النظام.

§

والصور التي ذكرت في هذا النظام ليست على سبيل الحصر؛ فكل ما يعد أساسًا صالحًا ليتحدد بمقتضاه الثمن يصح تقديره بناء عليه.

§